السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

593

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بسبب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فالخصيصة عائدة إليه ، كما نبه عليه بعض الإماميّة « 1 » . ( انظر : صدقة ) 7 - أكل ما له رائحة : اختلف الفقهاء في حرمة أكل النبي ( صلى الله عليه وآله ) للثوم والبصل والكرّاث على قولين : الأوّل : الحرمة ، وهو مذهب المالكيّة وبعض الشافعيّة « 2 » . القول الثاني : الإباحة وهو مذهب بعض الإماميّة وبعض الشافعيّة « 3 » . الثالث : الأحكام الترخيصية : وهي عدة أحكام : 1 - نكاح ما زاد على أربع بالعقد : إنّ من جملة مختصّاته ( صلى الله عليه وآله ) هو أنّه أُبيح له نكاح ما زاد على أربع نساء بالعقد ، فإنّه توفي ( صلى الله عليه وآله ) عن تسع نساء - وجمع بين إحدى عشرة ، واستدل له بعض الإماميّة « 4 » بقوله تعالى : إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ « 5 » . 2 - النكاح بغير مهر وبلفظ الهبة : قد اختص الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأن جُوّز له النكاح بلفظ الهبة ، وان مقتضاه عدم المهر أيضاً « 6 » . قال تعالى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ « 7 » . 3 - ترك القسم بين أزواجه : اختلف الفقهاء في أنّه هل يجب على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) القسم بين زوجاته أم لا ؟ فيه قولان :

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 75 . جواهر الكلام 29 : 127 . ( 2 ) روضة الطالبين 7 : 5 . أسنى المطالب 3 : 100 . مواهب الجليل 3 : 397 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 158 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 566 ( حجرية ) . روضة الطالبين 7 : 5 . أسنى المطالب 3 : 100 . ( 4 ) انظر : تذكرة الفقهاء 2 : 567 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 7 : 69 - 70 . ( 5 ) الأحزاب : 50 . ( 6 ) الشرائع 2 : 271 . تذكرة الفقهاء 2 : 567 ( حجرية ) . كشف اللثام 12 : 59 . روضة الطالبين 7 : 9 . الحاوي الكبير 9 : 15 . كشاف القناع 5 : 27 . ( 7 ) الأحزاب : 50 . انظر الاستدلال بالآية : جامع المقاصد 12 : 59 . كشاف القناع 5 : 27 .